الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني
134
تبصرة الفقهاء
المكان النجس مع العلم به . وصحيحة علي بن جعفر لا دلالة فيها على إصابة الدم الماء ، وإنّما تدلّ على إصابة الإناء ، فقد يكون السؤال من جهة حصول الظنّ بملاقاة النجاسة ، فأجاب عليه السّلام أنّه إن تبيّن شيء في الماء - يعني حصل بذلك العلم بإصابة الماء - فلا تتوضّأ منه وإلّا فلا بأس . والرواية في جلد الخنزير ليست معمولا بها عند الأصحاب ؛ لدلالتها على جواز الانتفاع بالميتة ، على أنّها لا تدلّ على طهارة الماء ؛ لظهورها في نفي البأس عن الاستعمال . ورواية زرارة لا يمكن العمل بها ؛ إذ الفرق بين التفسّخ وعدمه ممّا لا يقول به أحد . وكذا الفرق في ذلك بين ما كان أكثر من رواية ودونها « 1 » ، فهي بظاهرها مطروحة عند كافّة الأصحاب ، فلا تصلح للتعويل . والعذرة في رواية أبي مريم قد تحمل على الطهارة « 2 » كما حملت عليها في بعض الروايات مع أنّها لا صراحة فيها بكونها في الماء فلعلّها كانت على الدلو فإكفاء رأسه لإزالتها . ولفظ « القذر » في رواية بكّار غير صريح في النجس كما مرّ على أنّه يمكن حمل الحبّ على ما يسع الكرّ على ما حكي من حباب ذلك الزمان ، ودلّ عليه بعض الروايات . وقد يحمل أيضا قوله : « ثمّ يدخله الحبّ » على إرادة إدخاله الحبّ ، فيكون قوله : « يصب من الماء ثلاث أكف » بيانا على تطهير الكوز . ورواية الحسين بن زرارة لا دلالة فيها على ملاقاة الحبل لما في الدلو . وما ورد في ماء الاستنجاء مقصور على محلّه ؛ إذ لا مقتضى للتسرية من الإجماع وغيره ، والرواية المعلّلة ضعيفة الاسناد . وكيف كان ، فلا مقاومة للروايات المذكورة بالنسبة إلى ما دلّ على الانفعال ، مضافا إلى اعتضادها بالشّهرة العظيمة عند الأصحاب وجريان السيرة عليه بين الشيعة الأطياب . وأمّا حكاية عدم إمكان التطهير بالقليل ، فضعيفة جدّا ؛ إذ استبعاد حصول التطهير
--> ( 1 ) في المخطوطة و ( د ) : « رواية ودونه » . ( 2 ) في ( د ) : « الطاهرة » .